عقد الزواج بين الركن و الشرط دراسة مقارنة

Abstract

جعل المشرع الجزائري من الإيجاب والقبول، أي التراضي، ركنا في عقد الزواج، ولما كان وجود الصيغة يتطلب وجود العاقدين، والمعقود عليها، حصر أغلب الفقهاء الأركان فيهما، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري، أما الصداق والشهود والولي فجعلهم المشرع شروطا لصحة عقد الزواج، مع تقييد شرطية الولي بالصغيرة القاصر، أما الراشدة فلها تزويج نفسها ولو حضر العقد شخص آخر ممن لا تجب لهم الولاية آخــــذا برأي الأحناف، أما فيما يخص الصداق فقد أخذ المشرع بالفقه المالكي حيث نص على وجوب تسميته في العقد، فإن لم يسم تستحق الزوجة صداق المثل، أما الشهود فهم شرط صحة عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية، والملاحظ في هذا الشرط أن المشرع الجزائري خرج عن أحكام الشريعة الإسلامية في تصحيح العقد بصداق المثل بعد الدخول إذا تخلف هذا الشرط في حين ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى فسخ العقد. إذا اختل ركن عقد الزواج كان العقد باطلا ، وإذا استوفى أركانه وتخلف شرط من شروطه كان العقد فاسدا.

Description

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By

Footer avec logo et services